للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر:

٩- العقد الذي يبرم بين حامل البطاقة والتاجر صاحب السلع أو المنافع أو الخدمات: إما أن يكون بيعا إذا استخدمها حاملها في شراء ما يحتاج إليه من السلع، وإما أن يكون إجازة إذا استخدمها حاملها للحصول على منافع الأعيان أو الأشخاص، وفي كلا الحالين يستحق التاجر أخذ الثمن أو الأجرة – بعد توقيع حاملها على سندات البيع أو الإجازة – على الفور من مصدر البطاقة، الذي ضمن للتاجر تسديد أثمان مبيعاته أو أجور أعيانه أو خدماته التي تتم بواسطة البطاقة ضمن حدود الائتمان الممنوحة لحاملها.

جـ- العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر:

١٠- إن مصدر البطاقة بناء على العقد المبرم بينه وبين حاملها ملتزم بالوفاء الفوري لكل دين يترتب على حاملها بموجب استخدامها، وتلك هي حقيقة الكفالة بالمال، وعندما يبرز الشخص البطاقة للتاجر، فإن الأخير يكون واثقا أن مصدر البطاقة ضامن للدين الذي تعلق بذمة حاملها، وبذلك يتضح أن البنك المصدر إنما هو كفيل لحامل البطاقة، قد التزم بوفاء الديون التي تثبت في ذمته عندما يقدمها للدائن وسيلة دفع لدينه الناشىء عن معاوضة مالية.

١١- وإنه لا يغير من حقيقة علاقة الضمان هذه (وهي أن حاملها هو المكفول، والتاجر – البائع أو المؤجر – هو المكفول له، ومصدرها هو الكفيل) براءة ذمة حاملها من الدين، وانشغال ذمة مصدرها به بمجرد تقديم وثيقة الكفالة هذه (البطاقة) إلى التاجر الدائن، تعويلا على مذهب جمع من الفقهاء والمجتهدين مثل أبي ثور وابن أبي ليلي وابن شبرمة وداود الظاهري وأحمد في رواية عنه، وهو أن الدين ينتقل بالكفالة إلى ذمة الكفيل، وليس للدائن أن يطالب الأصيل، وهو قول الحسن وابن سيرين والرأي الراجح عند ابن حزم (١) .


(١) المحلى لابن حزم: (٨/١١٣) ؛ فتح القدير لابن الهمام: (٦/٢٨٤) ؛ المغني لابن قدامة: (٧/٨٤) ؛ الحاوي للماوردي: (٨/١١٢) ؛ الشرح الكبير على المقنع: (٥/٧١) ؛ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٤/٢٥٥) ؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر: (١/١١٩) ؛ تأسيس النظر للدبوسي، (ص٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>