للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاء في مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (م ١٠٧٨) : (يشترط في الضمان كون الحق معلوما حالا أو آيلا إلى العلم به، كضمنت مالك على فلان، أو ما يثبت لك عليه) .

وجاء في التاج والإكليل: (قال مالك: من قال لرجل: بايع فلان أو داينه، فما بايعته به من شيء أو داينته به فأنا ضامن، لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه) (١) . وجاء في كشاف القناع: (ولا يعتبر كون الحق معلوما، لأته التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالإقرار، ولا كون الحق واجبا، إذا كان مآله أي الحق إلى العلم والوجوب، فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب، لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:٧٢] فدلت الآية على ضمان حمل البعير، مع أنه لم يكن وجب. ولا يقال: الضمان ضم ذمة إلى ذمة، فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضم، لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه، ويثبت في ذمته ما يثبت، وهذا كاف) (٢) .


(١) التاج والإكليل للمواق: (٥/١٠٠) .
(٢) كشاف القناع: (٣/٣٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>