للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكييف للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر:

بناء على ما سبق تكون العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر علاقة اشتراط لصالح الغير، فحامل البطاقة يشترط أنه المستفيد المباشر من التسهيل وهو التاجر، وتكون الاستفادة غير المباشرة هي لحامل البطاقة.

هذا وقد جاء في البحث المسهب الذي ألفه الزميل أ. د. عبد الوهاب أبو سليمان في موضوع بطاقات الائتمان بعنوان (بطاقات المعاملات المالية) تكييفها بأنها بطاقة قرض. والواقع أن التكييف بالتسهيل هو الأليق هنا بعمل البنوك، ولاسيما قبل استخدام البطاقة، أما عند استخدامها في الشراء فإنه ليس هناك إقراض نقدي ولا فوائد عليه بالنسبة إلى حامل البطاقة ما لم يحصل تأخير السداد.

أما قابلها فإنه حين يحصل على مستحقاته قبل تحصيل معادلها من حامل البطاقة فليس ذلك من قبيل الإقراض وإنما هو تنفيذ الالتزام الذي على البنك التاجر بدفع مستحقات التاجر وهو بهذا يمارس دور الكفيل بالأداء، والكفالة فيها معنى الإقراض، كما سبق.

هذا، وإن من خدمات البنوك المشابهة لموضوع البطاقة والقائمة على التسهيل إصدار خطاب الاعتماد، وإصدار خطاب الضمان، فمن المقرر أن البنك يتعرض للمسؤولية العقدية عند تنفيذ خدمة إصدار ضمان إذا لم يقم بتنفيذ التزامه العقدي، فيكون البنك مسؤولا إذا لم يصدر خطاب ضمان بعد التزامه به، وكذلك الحال في خدمة إصدار الاعتماد المستندي (١) ، والأمر نفسه في إصدار بطاقة الائتمان.


(١) عقود الخدمات المصرفية، د. حسن حسني، ص٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>