تبين من إمعان النظر في تكييف علاقة المصدر للبطاقة بحاملها أن ذلك صورة من صور التسهيلات البنكية، إلا أن التاجر هو الجهة المختارة من حامل البطاقة للدفع إليها.
ويجري هذا على ما دأبت عليه البنوك من أنها حين تمنح تسهيلا (وهو غير القرض) لا تقدم في الأغلب نقودا سائلة وإنما تغطي به عمليات، ليكون ربط التسهيلات بها مساعدا على الاسترداد وسهولة الوفاء، ويتمثل ذلك في السلع والخدمات المستخدمة بالدفع إلى التجار ومقدمي الخدمات لصالح حامل البطاقة.
وتكرار القول هنا بأن التكييف القانوني - رغم مافيه من لبس- لا يلزم من يستخدم البطاقة ويتعامل بها تحت مظلة تكييف شرعي مقبول.
ومن المقرر أن التسهيلات مشروعة إذا خلت من الإقراض بفائدة واقتصر أمرها على المداينة المباحة، وما يتعلق بها كالحوالة أو الوكالة بالدفع أو القبض، أو الإقراض الحلال لمبالغ يسيرة وأوقات محددة ونحوها (فترات السماح التي فيها مهلة لأداء الالتزامات) .
التكييف القانوني للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر قانونا:
يستخلص من أن الالتزام المترتب للتاجر على البنك هو التزام بالتسديد مباشرة دون تأخير، حيث أن الوقت الذي يمنحه التاجر للبنك للتسديد هو إتمام إجراءات المطالبة بإرسال وثائق البيع حسب الطريقة المتفق عليها، وعليه فإن العلاقة ليست علاقة إقراض، لأن التأجيل هو معيار ما يسمى قرضا (١) .