للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢)

التعريف والتكييف القانوني لبطاقة الائتمان

لعل أوضح وأدق تعريف لبطاقة الائتمان من الناحية القانونية هو أنها:

البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من البضائع دينا (١) .

وفي تعريف آخر يوضح آلية البطاقة:

بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع أو الخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر الائتمان فيسدد قيمتها له ويقدم المصرف للعميل كشفا شهريا بإجمالي القيمة لتسديدها، أو لخصمها من حسابه الجاري طرفه (٢) .

والجدير بالتنبيه أن التكييف القانوني لا يلزم المؤسسات المالية التي أصدرت بطاقة ائتمان وتعاملت بها بالضوابط الشرعية، فكثيرا ما يكون للتصرف تكييفان مختلفان بحسب الالتزام بالمتطلبات الشرعية أو عدمه، ومن أمثلة ذلك البيع بالأجل الذي فيه زيادة مندمجة في الثمن، فهو مشروع إذا تم التقيد بالأحكام الشرعية ولاسيما في حال تأخر السداد، وهو في التكييف التقليدي تعامل بالفائدة إذا اشترط تخفيض للزيادة المقابلة للأجل عند السداد المبكر أو زيادتها عند تأخر السداد.


(١) قاموس أكسفورد، ص٢٧٢.
(٢) معجم المصطلحات التجارية، أحمد زكي بدوي، ص٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>