للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أنهم يلقنون بعض من يتهم عندهم- أو يشهد عليه- بالسرقة، أن يقول: لا، فيخلوا سبيله رغم الشهادة أو قوة أمارات الاتهام.

ومن عجب أن الذين ساقوا آثار عنهم في هذا المجال وهموا وأوهموا أن تصرفهم هذا يندرج في نطاق درء الحدود بالشبهات، وهو وهم له وجاهته، لكن يصرف عنه أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع كل من يتهم لديهم، وإنما كانوا يفعلونه مع البعض، بل إن عمر رضي الله عنه فعل ما يخالفه، فقد أتي بسارق، فقال: والله ما سرقت قط قبلها، فقال: كذبت، ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنبه، فقطعه (١) .


(١) انظر البيهقي- السنن الكبرى، ج: ٨، ك: السرقة، ص: ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>