لا مناص من اعتبار أمرين: العرف والقدرة المالية لكلا الطرفين، فبالعرف يمكن تمييز ما هو عادة في بيئتهما مما تملكه الزوجة، إما بهدايا منه أو بهدايا من أهلها أو صديقاتها، وما لا يمكن اعتباره من هذا القبيل، لكن العرف وحده لا يتكفل بالإنصاف الدقيق لهما، فيتعين الرجوع إلى وثائق شراء ذلك الحلي إن وجدت، وهنا أيضا يبرز إشكال. فلو أن الزوج كان يشتري ذلك الحلي باسم زوجته أو اعتمادا على ما كان بينهما من حميمية عندئذ، فكيف يمكن تحكيم وثائق الشراء، هنا يتعين المصير إلى القدرة المالية لكلا الطرفين، فبها وحدها مساندة بالعرف، يمكن تمييز ما هو من حق الزوج وما هو من حق الزوجة، وقد لا يكون التمييز دقيقا، لكنه الأقرب إلى الإنصاف. وفي هذه الحال، يسقط اعتماد الحيازة أيضا.
ونمط آخر قريب من هذا، وهو إذا التجأ الزوج، لإخفاء جانب من ماله، إلى شراء عقارات بأسماء زوجته وأبنائه أو أقاربه، ثم شجر بينه وبينهم خلاف، فإن اعتمدنا الحيازة، كان كل مالك وثيقة بعقار، مالكا له شرعا، أو قضاء، باعتبار أن حكم القضاء ليس دائما هو الحكم الشرعي الحق وقانونا، ويصبح مالك الحق ضحية لهذا الخطأ الشكلي، وإذن فلا مناص من الالتجاء إلى البحث في موارد من بأيديهم هذه الوثائق، فإن أمكنهم إثبات قدرتهم على امتلاكها، اعتمدت الحيازة بجانب ما يقدمون من أدلة أو قرائن قاطعة. وإن لم يستطيعوا إثبات قدرتهم على امتلاكها، واستطاع المالك الحق إثبات قدرته وحده، سقط اعتبار الحيازة، إلا إذا أثبتوا تملكها بهبة منه، وهذا يكاد يكون مستحيلا في ما تكون قيمته مرتفعة جدا، تتجاوز ما يمكن أن يهبه أحد، حتى وإن كان غاية في الكرم. وفي هذه الحال، يتعين تحكيم العرف، وتسقط الحيازة، لا سيما إذا أثبت المالك الحق أنه إنما وثق تلك العقارات بأسماء حملة الوثائق، تهربا من ضرائب أو قروض إجبارية، أو ما شاكل ذلك، بأن يكون من التجار الكبار أو رجال الأعمال الكبار أو المضاربين في الأسواق المالية، وتحمل بإثبات ذلك جميع العواقب المترتبة عليه من جزاءات وعقوبات يفرضها القانون على من يتهرب من الضرائب، أو يفرضه الشرع الإسلامي على مانع الزكاة. أو من يخفي ماله في حالة حاجة بيت مال المسلمين إليه، أو في الظروف الحربية التي يجب استنفار أموال المسلمين لتمويلها وتجهيزها.