للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا نكاد نجد تصوراً لهذا النمط في ما بين أيدينا من مصادر الفقه الأول، واعتماد قرينة الحيازة فيه ظلم كبير، لذلك يجب عدم اعتبارها والبحث في كيفية إنشاء العقار منذ اللبنة الأولى، للتمييز بين ملكية الأرض وإثباتها لمستحقها، وبين ملكية البناء، وطريق البحث ميسور إذا كان الجانب المالك للأرض عاجزاً عن الإدلاء بأية حجة على أنه كان يملك من المال ما يواجه نفقة البناء، في حين أن الجانب الآخر في وضع مالي يشهد بأنه القادر على مواجهة تلك النفقات. ومن الجانب الآخر لهذا النمط، يتعين التثبت من أساس الاتفاق بين الجانبين عند الشروع في البناء، هل لدى الجانب الذي تولى الإنفاق عليه ما يثبت أنه ملك الأرض بالشراء أو الهبة أو التعويض بشيء آخر. فإن استطاع أن يثبت ذلك، سقط كل ادعاء للجانب الآخر. أما إن لم يستطع، ثبتت شراكتهما في العقار، ووجب إخضاعه للمخارجة، بأن يتولى أحدهما تعويض الآخر عن حقه، أو للبيع وقسمة قيمته بينهما طبقا للتمييز بين قيمة الأرض وقيمة البناء، وهذا يعني أن الحيازة أصبحت غير ذات موضوع في هذا النمط.

ونمط آخر، وهو في هذه المرة في المنقول، وصورته: أن يشتري الزوج مقدارا من الحلي كبيرا، سواء كان ذهبا أو جواهر، احتياطا لاضطراب في عملة البلد، أو إخفاء لجانب من المال، فرارا من دفع الضرائب، أو من قرض إجباري تفرضه الدولة، فإذا وقع الطلاق واعتمدنا مقولة جمهرة الفقهاء، بأن الحلي عرفا يعتبر من ممتلكات الزوجة ظلمنا الزوج، لكن كيف يستطيع التمييز بين ما هو من ممتلكات الزوجة وما هو ليس من ممتلكاتها، والمدخر كله حلي، واعتماد مبدأ الحيازة والاختصاص لا ينصف الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>