للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن هذه الأنماط، ما أبدأوا فيه وأعادوا من طرائق الحكم في ما قد يختصم فيه الزوجان عند الطلاق، من أثاث ومتاع البيت، وهذا النمط من الشراكة بين الزوجين، لم تعد له اليوم أهميته في القديم، إنما الذي أصبح الأهم وتجب دراسته، هو ما قد يكون بينهما من شراكة في أموال، أغلى من مجرد الأثاث ومتاع البيت والملابس والحلي العادي، مثل أن تكون لأحدهما قطعة أرض، وفي الفترة الحميمية بينهما، اتفقا على إقامة عقار فيها، والجانب الذي يملك قطعة الأرض، لا يملك المال اللازم للبناء، فتولى الجانب الآخر الإنفاق على البناء. وفي هذا العصر الذي أخضعت فيه العقارات أو الأملاك الثابتة للتسجيل والتوثيق في مؤسسات التوثيق العقاري ومؤسسات الضرائب ومؤسسات الإنارة والتزويد بالماء، لا مناص من أن يكون العقار المبني موثقاً باسم أحدهما أو كليهما، فإن لم يوثق البناء، أصبح حكمه حكم قطعة الأرض التي أقيم عليها، وهي بالضرورة موثقة، وفي كلتا الحالتين، توثيق البناء أو اعتبار توثيق الأرض، هل يعتبر هذا التوثيق هو الفيصل في إثبات ملكية أحد الطرفين للعقار المبني كله، عند إصراره على عدم الاعتراف بشراكة الطرف الآخر اعتماداً على قاعدة وضع اليد. وفي هذه الحال، سيكون الطرف المحروم من حقه، سواء كان صاحب الأرض أو صاحب المال الذي انفق على البناء، مظلوماً. وإذا كان صاحب الأرض هو المتمسك بالملكية بناء على الوثيقة التي في يده لملكية الأرض، فبأية وسيلة يستطيع الجانب الذي أنفق على البناء إثبات حقه في العقار، وإذا وثق العقار باسم الذي أنفق على إقامته، فبأية وسيلة يستطيع صاحب الأرض إثبات حقه فيه، لاسيما إن كانت الأرض غير موثقة في الجهة المختصة بتوثيق الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>