للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما وقفنا مع اعتبار رائحة الخمر قرينة يقام الحد على من انبعث منه، لأن هذا الاعتبار ينسحب أيضا- وإن كان بشكل قد لا يبلغ إيجاب الحد، بل ينحصر أثره في إيجاب التعزير - على من ضبط حاملا بين أمتعته قوارير مملوءة خمرا، أو ضبطت في منزله، لا سيما في المرافق التي يوضع فيها عادة ما هو مهيأ للاستهلاك، مثل وسائل التبريد، إذ لا ريب في أن وجود قوارير خمر مع شخص يحمله أو في منزله أو في أمتعته وهو مسافر، أو ضبطه يشتري خمرا من خمارة أو بقال يبيع الخمر، أو مما يعرض على الركاب في الطائرات أو في القطارات، قرينة تبلغ حد القرينة القاطعة- حسب التعبير القانوني الحديث- على أن له علاقة بالخمر، فإن لم يكن شاربا لها، فهو معد أو حامل لها لغيره، وحسبه ذلك ليتأهل للتعزير، ثم إذا وجدت لديه قارورة خمر مفتوحة في ثلاجة منزله، فمن العسير أن تقبل منه دعوى أنه لا يشرب الخمر، وإنما أعدها لضيوفه، لا سيما إذا لم يكن ممن قد يستضيف غير المسلمين، إذ ليس من كبار التجار، ولا من كبار رجال الأعمال الذين يتعاملون مع غير المسلمين. والذي نراه أن من وجدت في منزله قارورة خمر مفتوحة، يقام عليه الحد، لأنها قرينة على أنه يشرب الخمر، وإن لم تنبعث من فمه رائحة عند العثور عليها، إلا إذا وجدت قرينة أخرى ترجح احتمال أن يكون شخص آخر جار له أو صديق قد تركها عنده، فإن وجدت هذه القرينة، وجب تعزيره.

وجميع أنواع المسكرات سواء في ذلك، ما كان منه عصير عنب، وما كان عصير شعير أو تمر أو ذرة أو تفاح، أو أي نوع من الفاكهة، أو مركبا من عصير من عدد من الفواكه، أو غيرها، إلا إذا أثبت التحليل الكيميائي أنه خال من المادة المسكرة (الكحول) .

<<  <  ج: ص:  >  >>