والثاني: ما يقطع الاحتمال الناشيء عن دليل، كالظاهر والنص والخبر والمشهور.
فالأول: يسمونه علم اليقين، والثاني يسمونه علم الطمأنينة، والقرينة القاطعة من قبيل ما يفيد العلم الثاني.
وقال أحد الباحثين- معلقا على اعتبار القرينة من طرق الإثبات مع وجود الاحتمال-:
ولئن أودت القرائن الواضحة بحياة وأموال الناس وهم مظلومون، فقد أودت شهادة الشهود المزكين بحياة وأموال الكثيرين من الناس، وهم مظلومون كذلك. ومادام الوصول إلى الدليل القاطع الذي ينتفي معه كل احتمال، لا مطمع فيه، إذ هو في حيز المستحيل غالبا؛ وجب - بحكم الضرورة - الأخذ بالأدلة والحجج القطعية مع الاستقصاء في التثبت وتقديم الأقوى منها على غيره، فإذا فات هذا المقام علم اليقين، ففي علم الطمأنينة أو ما يقرب منه من الظن الراجح، الكفاية (١) .
ثم ساق حججا -أو ما رآه حججا- مثبتة لحجية اعتبار القرينة طريق الإثبات في الحكم والقضاء من الكتاب والسنة والمعقول، وهي حجج جلها قاله الفقهاء والمتفقهة، وقد نلم ببعض منها مما نسلم بحجيته، إذ لا نسلم بحجية غيره، لكن قبل ذلك، ننقل عن شهاب الدين القرافي -رحمه الله -كلاما شريفا في الفرق بين قاعدة الأدلة وبين قاعدة الحجاج.
(١) وقد كان الباحث نزيها، ملتزما بالمنهج العلمي الدقيق، إذ نسب هذا الذي نقلناه عنه إلى مصدريه- (طرق الإثبات) للبهي، ص: ٧٣- ٧٤و (القضاء في الاسلام) لإبراهيم نجيب، ص: ٢٢٨.