للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال -رحمه الله- (١) : (أما الأدلة، فقد تقدمت وتقدم انقسامها إلى أدلة المشروعية وأدلة الوقوع) مشيرا إلى قوله في الفرق السادس والعشرين (٢) : فأدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا، تتوقف على الشارع، وهي نحو العشرين، وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع الأحكام، أي وقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها.

ثم قال:

وأما الحجاج، فهي ما يقضي به الحكام، ولذلك قال -عليه السلام-: ((فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه)) تعليق الحديث روي من طرق مختلفة، عن أم سلمة وأبي هريرة، وجلها لا تكاد تختلف ألفاظها إلا يسيرا إلا ما كان من بعض الروايات التي اقتصرت على طرف منه بالمعنى مع ما يمكن اعتباره موردا له.

وحديث أم سلمة روي عن طريق مالك وعبد الرزاق وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة ووكيع بن الجراح وأبي معاوية الضرير ويحيى بن سعيد الأموي وعبدة بن سليمان والزهري وأسامة بن زيد الليثي وأبي الزناد.

وهذه أسانيده:


(١) الفروق، ج: ١، ص: ١٢٩.
(٢) ج: ١، ص١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>