للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع القرينة في التشريع الإسلامي:

ألمحنا في صدر هذا البحث إلى التوافق أو ما يكاد توافقا بين فقهاء التشريع الإسلامي وفقهاء التشريع الوضعي في تعيين القرينة المعتمدة في القضاء وتصنيفها.

وقد يبدو هذا القول غير دقيق، فليس لفقهاء التشريع الإسلامي -في ما وقفنا عليه من مصادر من يعتد بقولهم تقسيم دقيق كالذي نقلناه عن فقهاء التشريع الوضعي- إلا ما نقلناه عن الجرجاني، وإن حاول بعض المعاصرين من دارسي الفقه الإسلامي، صياغة نوع من التقسيم والتصنيف على شاكلة ما جرى عليه فقهاء التشريع الوضعي، ومنهم عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز الحميضي، الذي قدم إلى جامعة أم القرى دراسة جيدة عن (القضاء ونظامه في الكتاب والسنة) تضمنها كتاب قيم جدير بالاعتبار، فقال (١) : القرينة القاطعة، ثم أوجز تعريفها لغة وشرعا، ولم يأت في تعريفها شرعا إلا بما نقلناه عن الجرجاني.

ثم قال:

ومراد الفقهاء من اشتراط اليقين أو القطع في حد القرينة، ما يشمل الظن الغالب، لا خصوص اليقين القطعي، وذلك لأن دلالة طرق الإثبات- مهما قويت- فلا تخلو من ظن ولا يتوقف العمل بها على اليقين الذي يقطع الاحتمال.


(١) ص: ٤٤٧- ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>