للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقرينة القضائية ثانيا دليل غير مباشر، لأن الواقعة الثابتة ليست هي نفس الواقعة المراد إثباتها، بل واقعة أخرى قريبة منها ومتعلقة بها، بحيث أن ثبوت الواقعة الأولى على هذا النحو المباشر، يعتبر إثباتا للواقعة الثانية، على نحو غير مباشر.

أما القرينة القانونية، فهي ليست دليلا للإثبات، بل هي إعفاء منه، فالخصم الذي تقوم لمصلحته قرينة قانونية، يسقط عن كاهله عبء الإثبات، إذ القانون هو الذي تكفل باعتبار الواقعة المراد إثباتها ثابتة بقيام القرين، وأعفى الخصم من تقديم الدليل عليها.

وتستوفى في ذلك القرينة القاطعة والقرينة القانونية البسيطة، فسنرى أن القرينة القانونية البسيطة هي أيضا إعفاء من الإثبات، وأن جواز إقامة الدليل على عكسها، ليس إلا نزولا على أصل من أصول الإثبات يقضي بجواز نقض الدليل بالدليل.

والقرينة القانونية تعفي من الإثبات في الدائرة التي رسمها القانون، ولو في تصرف قانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات (١) أي في دائرة لا تقبل فيها القرينة القضائية.


(١) يوم كانت للجنيه قيمة فاعلة

<<  <  ج: ص:  >  >>