الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
القسم الأول
عقد التوريد (١)
(١) يصنف (عقد التوريد) في القانون بين العقود الإدارية تارة فيعرف بأنه: " اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام، وفرد، أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد، أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين ". الطماوي، سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، مصر: مطبعة عين شمس، عام ١٩٨٤ م، ص ١٢١. كما يصنف في القانون المدني والتجاري عندما يكون أطرافه أفرادًا أو مؤسسات وشركات، تمثل أنفسها ليست لها علاقة بشخصيات القانون العام، والمرافق العامة، وإنما يبرم بتمثيل عادي ولمصلحة خاصة، وانظر الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٥٢، ٥٥ / ١٢٣؛ وانظر: اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، مصطلحات قانونية، العراق: مطبعة المجمع العلمي العراقي، عام ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م، ص ١٧٦. وبحسب الأطراف والأهداف في العقد يكون عقد التوريد من العقود التي قد تكون إدارية، أو مدنية وفقًا لخصائصها الذاتية، انظر: الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٥٢، ٥٥ / ١٢٣؛ وانظر: اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، مصطلحات قانونية، العراق: مطبعة المجمع العلمي العراقي، عام ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م، ص ١٧٦.