للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ علي السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير الرسل.

الشكر وكل الشكر للأخوين الكريمين لبحثيهما القيمين، ولجميع الإخوة الذين عقبوا.

أبدأ أولاً القول بأن كلمة (المضاربة) كما تحدث بعض الإخوة غير دقيقة وتختلط بالقراض وهي أقرب إلى القمار، ولذلك يجب أن تحرر.

وأثني أيضًا بما ذكره بعض الإخوة من أن سبب الكارثة هو الربا، فهذا محق، والسحق هذا نتيجة طبيعية للتعامل بالربا.

ثم نبدأ بعد ذلك في الملاحظات.

تأخر القبض يومي عمل والنقاش الذي دار حوله، لا أريد أن أقول بأن هذا جائز أو أنه غير جائز، ولكن أريد هنا أن أبين واقعة من الوقائع التي حدثت، وأذكر هنا على سبيل المثال ما ذكره ابن القيم في كتابه القيم (إعلام الموقعين) عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وذكر بعض الأمثلة ومنها جواز طواف الحائض، قال: إذا منعنا الحائض من الطواف ما الذي ينتج عن هذا؟ ذكر ثمانية نتائج وبين أن كلها لا تصلح إلا نتيجة واحدة وهي أنها في حال الضرورة يجوز لها أن تطوف، وكانت تمنع من قبل لأنه المكاري كان يلزم بالبقاء إلى أن تطهر، أما في عصرنا فهو لا يلزم، فلا يمكن أن تعود بغير حج، وبين كل الحالات، وذكر أن هذا ليس مخالفة للنص، وإنما هو أخذ بالنص عند العجز عن تطبيقه. فالطواف هنا لمن تقدر على الطواف، فإن عجزت. . كالقيام في الصلاة إن عجز عن القيام، كالطهارة في الصلاة إن عجز عن الطهارة لا تسقط الصلاة، فبين هذا في كتابه.

السؤال هنا. . إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يتأخر القبض يومي عمل ماذا تفعل المصارف الإسلامية إذا احتاجت مثلاً إلى مائة مليون دولار من أين تشتري هذا المبلغ؟ إذا اتجهت إلى الأسواق المالية العالمية (بورصة النقود) فهناك احتمال التأخر، إذا قلنا لها هذا لا يجوز فماذا تفعل؟ هذا سؤال. الذين يمنعون أرجو أن يوجدوا لنا حلا.

الأمر الآخر بالنسبة للبيع الآجل في العملات، أرجو أن يؤكد المجمع في هذا القرار أن يؤكد على قراراته السابقة المتصلة بالنقود، لا بد من التذكير هنا بالقرارات السابقة المتصلة بالنقود. وأذكر على سبيل المثال هنا أن هيئة أفتت بجواز المواعدة على الصرف ما دام الوعد غير لازم، يعني الصرف في الذمة أو الاتفاق على سعر الصرف الآن والقبض يتم بعد مدة ما دام الوعد غير لازم. هذا وإن كان غير صحيح وغير جائز إلا أننا نقول في القرارات أو الفتاوى يجب أن ينظر إلى الواقع العملي، لا نقول بعيدًا عن الواقع العملي. كما بين الإخوة أنه إذا تمت مواعدة (اتفاق) على الصرف الآجل فهذا عقد لازم، ليس مجرد وعد بل هو عقد لازم. فإذن لا تأتي الفتوى بعيدًا عن الواقع العملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>