للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ صالح المرزوقي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

قال الأخ الفاضل الدكتور علي القره داغي: إن الصرف العاجل جائز لأنه يدخل في حساب المشتري فورًا وإن كان لا تصرف فيه إلا بعد ثلاثة أيام. وقد أخبرني الدكتور منذر قحف – جزاه الله خيرًا – بأنه لا يدخل في حساب العميل مباشرة، وهو من أهل الاختصاص في هذا الشأن، وبناءً على ثبوت عدم دخوله في الحساب وعدم قدرة صاحبه فيه فالذي يظهر لي – والله أعلم – عدم جوازه.

ويقول الشيخ الصديق الضرير:

أولاً: إنه يعترض على ما ذكرته بشأن جواز المتاجرة في النقود، وقال: إنه حتى ولو لم يقل به الفقهاء قديمًا فيجب أن نقول به اليوم بناءً على النتائج التي حصلت في الأسواق العالمية. والذي أود أن أبينه في هذا الشأن أن الفقهاء قالوا بجواز الصرف، وسبق أن قرأت عليكم كلام الإمام مالك وكلام الرهوني ومما قال: "وحكمه الأصلي الجواز".

ثانيًا: الشيخ الصديق الضرير في سفره إلى الحج أو إلى حضوره دورة المجمع في البحرين ألا يحتاج إلى صرف شيء من النقود السودانية إلى عملة البلد الذي رغب في السفر إليه؟ من الثابت أنه يحتاج إلى هذا بل إنه قد فعل. ثم كيف يقول البعض إنه ممنوع شرعًا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما)) ، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد؟)) فهل نسمع ونطيع لقول رسول صلى الله عليه وسلم أم للبعض؟ وإذا كان البعض يرى أن الصرف جائز ولكن التجارة في العملات ممنوعة فما هو الحد الفاصل بين القسمين؟ وكيف نعرف أن هذا يصرف لقضاء حاجاته وهذا يصرف ليتاجر في العملة؟ ثم إن الفقهاء – رحمهم الله – ذكروا شروطًا أربعة للصرف وهي: التماثل، والتقابض، والحلول، وعدم الخيار. ولم يذكروا فيها شرط أن يكون الصرف لقضاء حاجات المشتري للنقود ويمنع إذا كان المراد به التجارة لم يذكروا هذا شرطًا ولم يذكره أي منهم.

والذي أود أن أؤكده أن التجارة في النقود جائزة، وإذا قلنا بغير هذا فإننا سنخالف ما نص عليه علماؤنا وفقهاؤنا وسنخالف الواقع ولن يسمع الناس لنا كلامًا.

والذي أود أن أؤكده أن التجارة في النقود جائزة إذا التزمت الشروط الشرعية. نعم، يمكن القول بالمنع بالنسبة لدخول ولي الأمر في تجارة النقود أو من يمثله مثل البنك المركزي أو غيره. ومن أسباب انهيار الأسواق المالية إجراء العقود بعيدًا عن الضوابط الشرعية، وعندما أقول هذا لا أعني أنهم عوقبوا من المولى لأنهم خالفوا الشريعة، نعم هذا نوع من العقاب ولكن الضوابط الشرعية والأوامر الشرعية ما شرعت إلا لجلب المصالح ودفع المفاسد. لم يحكم الله – سبحانه وتعالى – بالحرام ولم يمنعنا ويحرم هذه الأشياء الممنوعة سواء الربا أو الإخلال بالشروط الشرعية إلا لما يترتب عليه من مفاسد، فترتبًا على هذا الإخلال وقعت هذه المفاسد.

هذا ما أحببت أن أضيفه، وشكرًا، والسلام عليكم ورحمة الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>