للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور علي محيي الدين القره داغي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الشكر موصول للأستاذ شوقي على بحثه القيم، وكذلك الأخ الدكتور أحمد محيي الدين على بحثه الطيب.

أولاً: كان بودي في الحقيقة شرح المضاربة في الفقه الإسلامي وفي الاقتصاد وأشار إلى ذلك الدكتور محمد علي القري، وذلك حتى لا يستقر المفهوم السيئ للمضاربة الشرعية. فالمضاربة حينما تطلق وخاصة في مصطلحنا الفقهي يراد بها أمر مشروع محبوب. بينما المضاربة في البحوث وهي معروفة في الاقتصاد ولكنه لو كان اختيار مصطلح آخر أو على أقل تقدير التفرقة الاصطلاحية والتفرقة الحقيقية بين هذين المصطلحين.

ثانيًّا: بخصوص التجارة في النقد بضوابطه الشرعية يقول الدكتور شوقي: إذا كانت ممارسة مهنة التجارة في النقود بهدف الربح مرفوضة شرعًا. كذلك يبنى عليها على إطلاقها. وأنا أتفق مع فضيلة الدكتور صالح حيث سبقني وقد ذكرت أيضًا الأدلة والنقول على أن مهنة التجارة المشروعة في النقود وهي مشروعة بضوابطها الشرعية. هذا ولكني أخالف الدكتور صالح في مسألة الصرف العاجل حيث أجازه المجمع، وكان بودي أن الدكتور أحمد يشير إلى أن المسألة ليس يومين وإنما القضية أن المبلغ يدخل في الحساب فورًا، ويسجل باسم الطرفين فورًا، ولكن التصرف في هذا المبلغ لا يتم في بعض الأحيان إلا في يومين، فلذلك أجازه المجمع بهذه الضوابط وبهذا الوصف.

ثالثًا: كنت في الحقيقة أتوقع أيضًا استقصاء جميع أنواع التجارة في النقود أو ما سماه المضاربة في النقود، وذكر جميع صورها الواقعة، وهذه العملية حسب ما يجري في البورصة وفي البنوك. فهناك أنواع أخرى مثل البيوع المعلقة، وكذلك الأنواع التي تتضمن النسيئة والربا وهو ما يسمى التعامل بالنقود بالهامش مثلما أشار إليه الدكتور سامي. فهناك قضايا كثيرة تجري في البورصات وليس هذه الصور الثلاث أو الأربع، وحتى هذه الصور الثلاث أو الأربع كنت أود حقيقة أن يركز عليها التفصيلات والخطوات العملية لهذه الأمور حتى نكون على بينة لأنه كما يقال: "الحكم على الشيء فرع من تصوره".

رابعًا: ما ذكره فضيلة شيخنا الضرير حول الأسهم ربما تنطبق على الأسهم قبل أن تتحول الشركة أو تبدأ بالعمل وهي نقود، لأن السهم يمثل الواقع الذي عليه، فقبل العمل هذه الأسهم تمثل النقود لا يجوز التجارة بها إلا بضوابط الصرف، لكن بعد ما تحولت الشركة إلى عمل وإلى صناعة وإلى تجارة حينئذ فالسهم يمثل ذلك الواقع، فإذا كان جاز التعامل في الصناعة – في المصنع وفي الخشب وفي الأمور الأخرى – فكذلك يجوز التعامل فيما يمثل هذا المصنع أو هذا الشيء.

فحقيقة رأي شيخنا على العين والرأس، لكن لا أستطيع أن أفهم هذا الرأي بحيث أقتنع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>