بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
معالي الرئيس، أود أن أبسط قضية المضاربة ولو كان هذا الموضوع من أصعب المواضيع الاقتصادية لدارسي الاقتصاد. فالمجرب في عصرنا نوعان: نوع نافع ومهم ويتم دائمًا على أساس أن الأصل فيه تحقيق التوقعات المبنية على أساس التنبؤ الصحيح. وهذا النوع من المضاربة نوع نافع، لأنه يحقق التوافق بين الطلب والعرض. ولكن حتى في العملات إذا كانت المضاربة من النوع النافع يحقق منافع للدولة وللنشاط الاقتصادي. وهناك نوع آخر وهو النوع المضر وهو الذي نتحدث عنه اليوم. فإذا كان من هذا النوع الضار فإنه يؤدي إلى أزمات كبيرة جدًا وقد تحدث الإخوة الباحثون عن هذا النوع الضار من المضاربة.
والحقيقة هناك قضيتان، القضية الأولى قضية تسعير العملة، وقضية التسعير موجودة في فقهنا، والحقيقة نستطيع أن نعتمد على رأي الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في تحديد أسعار السلع إذا كان هذا التسعير يؤدي إلى منافع ويؤدي إلى مصلحة عامة. فلذلك يمكن القياس – قياس العملة – لأن العملة إذا اعتبرت من الأمور التي يمكن تثبيت أسعارها فلا شك أننا نستطيع أن نعتمد على رأي الإمامين في قضية التسعير، ولكن هل في تثبيت أسعار العملة في الصرف بالنسبة للعملات الأخرى هل يؤدي إلى منافع محضة أو أن هناك خليط بين منافع ومفاسد؟ في رأي كثير من الاقتصاديين أن ربط العملة وتثبيتها وتثبيت سعر الصرف بسعر محدد غير متغير قد يسبب بعض الخسائر للدول التي تسلك هذا المنهج.
وهناك بدائل أخرى، بدائل ذكرها البحث الأول، تعويم العملة وأيضًا هناك تعويم تعتمده كثير من الدول المربوط بحدين حد أعلى وحد أسفل، حد الأرضية والسقف، وتتحرك العملة في حدود ذلك، لأنه لا يمكن إطلاقًا أن تثبت العملة بينما الأسواق العالمية تتغير فيها أسعار العملات الأخرى بين حين وآخر. لا يمكن لنا تثبيت السعر في سعر محدد ونتجنب مضار التقلبات التي تحدث في أسعار العملات الأخرى.
فإذن أنا أرى – والله أعلم، وأعرضه على إخواننا – أن النظر يكون في ترك حرية العملة وتغيرها، ولكن في حدود دنيا وحدود عليا، ويمكن للجهات المصرفية أن تتدخل في تثبيت ذلك، وحتى هذين الحدين يتغيران بتغير الأسعار الدولية.
هذا ما أردت أن أقوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.