للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرى د. موسى آدم عيسى أنه يمكن إباحة الصرف الآجل تقديرًا للاحتياجات الحقيقية للمستوردين والمصدرين واعتمادًا على أن:

- الحاجة الخاصة تنزل منزلة الضرورة.

- قاعدة عموم البلوى.

- عدم تحقيق المستوردين أية فوائد مباشرة من عمليات الصرف الآجل سوى دفع الضرر المتوقع.

وأشار الباحث إلى أن يكون الحكم بإباحة التعامل الآجل استثنائيًّا مقتصرًا على الفئات التي ينطبق عليها وصف الحاجة (١) .

ويرد على هذا الرأي بالتالي:

أ – إنه من المستحيل عملاً التفرقة بين مختلف الرغبات والأغراض وتصنيف ذوي الحاجات عن غيرهم.

ب- إن العقود الآجلة هي مطية المضاربة الأساسية، ويمثل حجم التعامل فيها كما أشار الكثير من الباحثين أكثر من مائة مرة من حجم التعامل المرتبط بالتجارة (٢) والأغراض المعتبرة.

ج – إذا كانت العمليات العاجلة هي وقود المضاربة ذات التأثير السالب المؤكد على النشاط الاقتصادي فلا يمكن السماح بها من أجل دفع ضرر محتمل على المستوردين أو المصدرين.

د – إن منع التعامل الآجل في العملات ثابت بنصوص قطعية الثبوت والدلالة، ولم ترق الحجج المذكورة إلى ما يحمل على العدول عنها.

٣ - عمليات المراجحة أو التحكيم:

كما أشرنا سابقًا فإن هذه العمليات تتم على أساس الصرف العاجل المأذون فيه، يقول د. سامي حمود: " إن أعمال الترجيح للاستفادة من فروق الأسعار بين مراكز العملات الأجنبية في الأسواق العالمية مقبول في موازين الفقه الإسلامي، باعتبار أنها أعمال صرف حاضر مع التقابض الحسابي المتبادل " (٣) ، وأضافت موسوعة البنوك الإسلامية "وذلك لأن التقابض سواء كان يدويًّا أو بالمناولة أو حسابيًّا بالقيود الدفترية، مبني على إثبات الحق المنجز للطرفين المتبايعين" (٤) .


(١) د. موسى آدم عيسى، الصرف وبيع الذهب والفضة؛ المرجع السابق، ص ٥١ – ٥٣.
(٢) انظر سيد عيسى، أسواق وأسعار الصرف الأجنبي، ص٦.
(٣) سامي حمود، تطوير الأعمال المصرفية، ص ٣٤٩.
(٤) الموسوعة: ١ / ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>