للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحور الثاني

التأصيل الفقهي لتبادل العملات

يختص هذا المحور بتوضيح الأحكام الفقهية حول موضوع تبادل العملات، كما يختص كذلك بإطار السياسات الشرعية في ترجيح القضايا بحسب المصلحة.

ويتكون هذا المحور من الموضوعات التالية:

أولاً – أحكام التعامل في الصرف وتطبيقاتها على أنواع التعاملات السائدة.

ثانيًا – سلطة ولي الأمر في تقييد المباح.

ثالثًا – تأصيل موقف الاقتصاد الإسلامي من الاتجار في العملات.

المحور الثاني

التأصيل الفقهي لتبادل العملات

أولاً: أحكام التعامل في الصرف وتطبيقها على أنواع المعاملات السائدة:

في أسواق العملات:

لا أخالني وفي هذا المحفل العلمي الرصين في حاجة لأن أفصل في موضوع أحكام التعامل في الصرف، فالأمر قد أصبح من البدهيات، ولكن سوف أذكر فقط بأهم تلك الأحكام حتى يمكن من خلالها الحكم على مختلف أنواع المعاملات السائدة في أسواق العملات.

- العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة.

- يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة.

- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة نسيئة مطلقًا، فلا يجوز مثلاً بيع ريال سعودي بدولار أمريكي نسيئة بدون تقابض.

- لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية ببعضه البعض متفاضلاً سواء كان نسيئة أو يدا بيد.

- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه إذا كان ذلك يدًا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية بريال سعودي أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاث ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر (١) .


(١) انظر القرار رقم (٦) للدورة الخامسة لمجلس الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.

<<  <  ج: ص:  >  >>