للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذن هذه الوجوه الثلاثة يبدو لي أنها ليست كافية، وهناك طرحت وجوه أخرى في هذه الجلسة وربما طرح الباحثون في غير هذه الجلسات أشياء أخرى، فليت المجمع يحاول جمع هذا أو يكلف من يجمع الوجوه والمعالجات المختلفة التي ربما تكون طرحت أو ربما البنوك الإسلامية - يعني هيئاتها الشرعية - توصلت إليها، وينظر فيها.

وقد ذكر الباحث الجواز الذي يعطى على بعض بطاقات الإقراض، ولا أدري لماذا أجازها على البنوك الإسلامية ومنعها عن البنوك غير الإسلامية؟

كما نقل الباحث نقلًا عن الحنابلة جاء على غير وجهه، فمعروف أن مذهب الحنابلة يلزم رد بدل القرض ولو طلبه صاحبه فورًا. فله الفسخ في أي وقت، لأنه عندهم عقد جائز، ولو أجله لا يتأجل حتى لو أجله في ضمن العقد. أما الذي يلزم بالقبض فهو امتلاك المقترض للعين. فلا يملك المقرض استرجاع العين نفسها، وإنما له بدلها، وهذا عند جميع الفقهاء إلا في حالة الإفلاس.

أما جواز الفسخ قبل الإقراض فهو مذهب الجميع فيما يبدو لي ما عدا المالكية. فإذا ما نقله الأخ الباحث أرجو أن يصحح هذا الموضع. ونقل عن البهوتي الحنبلي أنه يلزم الشرط الصحيح فإن وفى به حصل المشتري شرطه فلا فسخ، وإلا يوفي به فله الفسخ لفقد الشرط. هذا القول هو في شروط البيع , وليس في شأن القرض، ولا القرض عند الحنابلة يجوز فسخه في أي وقت ودون أي اشتراط.

أما النقطة التي أشار لها الدكتور عبد الستار فأنا أوافقه عليها فعقود الإذعان ليست عقودًا اضطرارية ما دام له الخيار أن لا يدخل أصلًا في العقد. ليس هناك اضطرار ولا ينطبق عليه حديثنا عن بيع المضطر.

الأخ الدكتور رفيق المصري الذي تكلم في الوعد، وليته يحوله إلى رسالة أو كتيب ليسهم في تصحيح ما أوقعه القول بالإلزام بالوعد من خلل في الفقه الشرعي في أذهان المتفقهين في تصورهم لمعنى العقود وتصورهم لإمكان الوصول إلى المحرمات بتسمية الأشياء، هذه التي حصلت - يعني - في نواحي مختلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>