في كلمة أشار إليها الأخ الدكتور علي القره داغي من أن القبول بالشرط الفاسد محرم. العقد الفاسد محرم أما القبول بالشرط الفاسد ليس محرم. بمعنى أن عقدًا صحيحًا يدخل فيه شرط فاسد لا يكون محرمًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدخوله إذ قال:((اشتريه وخذيه واشترطي لهم الولاء)) . فلا نستطيع القبول بهذا القول على إطلاقه وخاصة إذا لاحظنا دلالة الحديث:((خذيه واشترطي لهم الولاء)) .
إذا كان أصل العقد صحيحًا، فلو اشترى سيارة بالأقساط على أنه إن أخّر يضاف عليه فوائد، لا شيء في ذلك في نظري من ناحية قبول الطرف المشتري والعقد صحيح والشرط باطل؛ فإن أدى الأقساط في مواعيدها فلم يؤد فائدة فلا حرج على المشتري في ذلك في نظري، وخاصة إن كان مضطرًا إلى الدخول تحت هذا الشرط أو محتاجًا إلى شراء المذكور، والحرمة والإثم تكون على الطرف الذي يضع مثل هذا الشرط ويطلب من الطرف الآخر الالتزام به، وليس على الطرف الذي التزم به تحت ضغط الضرورة أو الحاجة، أو حتى لغير حاجة ولا ضرورة كما في حديث بريرة.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخ تقي العثماني:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.
أما بعد ,
فإن هذا الموضوع قد طرح على هذا المجمع لمرة ثالثة وقد طال فيه الكلام، وإنما أقصر حديثي على موضوع قد أثير وهو إذا حصل أحد على بطاقة الائتمان بنية الالتزام بأداء الثمن في خلال الفترة المحددة لكي لا تترتب عليه فوائد، فبعض الإخوة قد ذهبوا إلى عدم جواز ذلك، بناء على أنه قد دخل في عقد يشتمل على شرط الربا. والواقع أننا في هذا العصر مضطرون إلى كثير من العقود التي يشترط فيها فرض مثل هذه الفوائد عند التأخير، فعندنا في بعض البلاد مثلًا حينما يتعامل أحد مع شركة الكهرباء فإن شركة الكهرباء تفرض في نفس العقد أنه إذا تأخر المساهم في أداء الفاتورة في حدود معينة فإنه يلزمه فائدة بنسبة كذا وكذا. فهل نقول بأنه لا يجوز أن يتعامل مع هذه الشركة (شركة الكهرباء) لأنها تفرض مثل هذه الغرامة أو تفرض مثل هذه الفائدة؟ لا شك أننا دخلنا مع هذه الشركة (شركة الكهرباء) بنية الالتزام بأداء الفواتير في موعدها فهذا يباح لنا شرعًا.
ويبدو لي أنه يمكن على ذلك الاستئناس إن لم أقل الاستدلال بحديث
بريرة وقد تقدمني فضيلة الشيخ محمد الأشقر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((اشترطي لها الولاء)) معنى اشتراط الولاء هو غير جائز شرعًا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأنه كان يعرف أن هذا الشرط باطل ولا ينفذ، فلو دخل أحد في مثل هذا العقد بمثل هذه النية فلا بد - يبدو لي - أنه يكون حرامًا.
أما بالنسبة للخصم الذي يخصم من التاجر من قبل مشتري البطاقة.