للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ محمد الأشقر:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أنا أناقش الأخ الدكتور عبد الوهاب في نقاط محدودة، ولي تعليقات على بعض كلام الأخوة الذي سمعناه في المناقشات.

الأمر الأول: بطاقة المعاملات المالية، وهذا الاسم الذي اهتم به الأخ الدكتور عبد الوهاب لا أرى الحقيقة داعيًا لهذا الاهتمام الكبير، مع أنه معروف أن المصطلحات لا مشاحة فيها، وخاصة إذا انتشر المصطلح وتعارف عليه الاقتصاديون والبنوك والجماهير حتى تعرفه معرفة تامة، وله أصل في اللغة، الائتمان - كما بين الإخوان - يعني ما ادَّيَن إنسان ولا أعطيه ولا أبيعه بالأقساط ولا أؤاجر بمؤجر إلا وقد ائتمنته نوعًا من الائتمان.

النقطة الثانية: العمولة التي تخصم للبنك من حساب التاجر ويتقاسمها بنك التاجر مع البنك المصدر للبطاقة، رأيت الأخ الدكتور عبد الوهاب حاول أن يخرج الجواز من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: قال: إن هذه العمولة أو الخصم هو خصم وليس بزيادة، إذن ليس ربا، وأعتقد أن هذا لا ينبغي أن يقبل في مجال الربا، فالخصم والزيادة أثرهما متفق أن أحد العوضين أكثر من الآخر. فإذا كان أحد العوضين أنقص من الآخر فالآخر أكثر منه.

الوجه الثاني: وهو أنه خرج الجواز على ما خرج عليه مركز تطوير الخدمة المصرفية لبيت التمويل الكويتي من أن هذه أجرة وكالة. يعني ما يبدو لنا هنا أجرة وكالة هي في الحقيقة دين سينتقل من ذمة المشتري إلى ذمة البنك وتسقط عن المشتري، ولا يحق له الرجوع إلى المشتري أصلًا. فإذن هنا لا شك أنها إما شيء من قبيل الحوالة، ولا يجوز أن تكون الحوالة بأكثر من الدين الذي انتقل.

الوجه الثالث: أنه استند إلى العرف، وأن استخدام البطاقات هذا وإجراء الخصم جرى به العرف وتعارف عليه الناس، فينبغي أن يكون هذا، نقول: العرف إذا بني على باطل فلا شك أنه يكون باطلًا، وخاصة إذا كانت الأدلة الشرعية لا ترضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>