للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ولا مجال - والله أعلم - للحديث عن المأمومة والجائفة، فالمصاب بهما مشرف على الموت أو يكاد، ومن لغو القول الحديث عن صيام أو إفطار في امرئ من هذا القبيل , هذا مع أن دخول أي شيء إلى جوف الجمجمة أو جوف الدماغ لا ينطبق عليه اسم الأكل أو الشرب.

- وقل مثل ذلك في إعطاء التغذية عن طريق الوريد , فهذه الحقن

لا تعطى عادة إلا لمن بلغ منه المرض كل مبلغ , والغالب بل العادة أن لا يكون صائمًا أصلا، فلا محل للبحث فيه.

- أما الحقن الأخرى التي تعطى بالعضل أو تحت الجلد أو بالوريد، ويحقن فيها دواء أو محلول علاجي أو دم (نقل الدم) ، فليست أكلًا ولا شربًا , وإنما تدخل البدن عن طريق غير معتاد ولا طبيعي، وقد أطبق فقهاء العصر على أنها لا تفطر.

- ومما يستنشق ولا يؤكل أو يشرب غاز الأوكسجين وغازات التخدير، فلا مسوغ للتفكير بكونها مفطرة. وحتى عمليات التخدير العام التي تجرى على من بيت الصيام من الليل، فلا مسوغ لاعتبار غياب الوعي فيها مفطرًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>