للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومن الأدوية ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد، كالدهونات والمروخات واللصقات الجلدية التي تعطى لمرضى الذبحة الصدرية وغير ذلك، فهذه أيضًا ليست بأكل ولا شرب، وقد أجمعوا على أنها لا تفطر.

ومما يلحق بالحقن ما يعالج به مرضى الفشل الكلوي من حقن بعض السوائل التي تنظف البدن مما فيه من سموم , ويتم ذلك إما بحقن السائل في صفاق البطن (الباريطون) من خلال فتحة في جدار البطن، ثم استخراجه بعد مدة , وإما بسحب الدم إلى جهاز الغسل الكلوي الذي قد يقال له الكلية الاصطناعية، ثم إعادته إلى الوريد بعد تصفيته. والظاهر - والله أعلم - أن لا أثر لهذه الحقن في تفطير الصائم.

- ولا حرج - إن شاء الله - في أخذ عينة من الدم للفحص المختبري، ولا في التبرع بالدم، فهذا من باب الفصادة التي لم يقل أحد بتفطيرها , ويحب بعض متفقهة عصرنا أن يلحقها بالحجامة وبينهما فرق، والحجامة لم يعد أحدًا يتعاطاها في هذا العصر، وجمهور الفقهاء على أنها لا تفطر لحديث ابن عباس الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. والظاهر - والله أعلم - أن النهي كان استبقاء للقوة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. والحديث الذي رواه الدارقطني بإسناد رجاله كلهم ثقات عن أبي سعيد الخدري: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وقد روى الدارقطني أيضًا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بعدما قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) .

- ولا حرج - إن شاء الله كذلك - في إدخال قثطار في الشرايين لتصوير أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، ولا في إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها، فكل أولئك لا ينطبق عليه وصف الأكل أو الشرب، ولا يدخل البدن من منفذ معتاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

د. محمد هيثم الخياط

<<  <  ج: ص:  >  >>