للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقريب الاستدلال:

إن مقتضى حصر الإمام عليه السلام ما يضر الصائم في هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة؛ عدم إضرار غيرها كما هو واضح، ومن المعلوم أن ما ليس بمتعارف أكله وشربه لا يصدق عليه الطعام والشراب، فليس أحدها، فلا يضر الصائم، فلا يكون مفطرًا.

ومنها: ما ورد في دخول الذباب في الحلق وهي:

ما رواه (١) محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: أن عليًّا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم؛ قال: ليس عليه قضاء، لأنه ليس بطعام. (٢)

ورواه الشيخ (٣) بإسناده عن جعفر عن أبيه عن آبائهم عليهم السلام مع فرق اختلاف يسير.

والرواية معتبرة سندا لجلالة شأن محمد بن يعقوب وعلي بن إبراهيم كما هو واضح، وأما هارون بن مسلم فقد قال النجاشي في حقه: (٤) ثقة وجه. اهـ.

وجاء أيضًا في إسناد كامل الزيارات (٥)

وأما مسعدة بن صدقة فقد أورده ابن قولويه في إسناد كامل الزيارات (٦) فيشمله توثيقه العام - على المبنى - هذا طريق محمد بن يعقوب.

وأما طريق الشيخ إلى هارون بن مسلم فصحيح أيضًا.

ومنها بعض ما ورد في الاكتحال، وهي:

١- ما رواه محمد بن يعقوب (٧) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفراء (سليم الفزاء كما في بعض النسخ وفي الوسائل أيضا) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل؛ قال: لا بأس به؛ ليس بطعام ولا شراب.

ورواه الشيخ في التهذيب (٨) عن محمد بن يعقوب مع اختلاف يسير.

ورواه أيضًا في الاستبصار (٩) عن أحمد بن محمد مع اختلاف يسير.

٢- ما رواه الشيخ (١٠) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن الحسين بن أبي غندر، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم، فقال: لا بأس به؛ إنه ليس بطعام يؤكل.

والرواية صحيحة بناء على التوثيق العام في كامل الزيارات.

وتقريب الاستدلال يتوقف على بيان مقدمة، وهي:

أنه قد ثبت في محله أنه إذا كان الاستدلال في ظاهر الدليل بالصغرى فتكون الكبرى مفروغًا عنها، كأن يقول الإمام: لا تصلِّ في هذا اللباس فإنه نجس، فيستفاد منه أن كل نجس لا تجوز الصلاة فيه، إذا عرفت هذا فنقول: إن قوله عليه السلام في هذه الروايات: " لأنه ليس بطعام ولا شراب " , " إنه ليس بطعام يؤكل " تعليل لعدم وجوب القضاء وعدم البأس، وهو في الحقيقة الصغرى والكبرى وهي: " كل ما ليس بطعام ولا شراب لا بأس " , " كل ما ليس بطعام يؤكل لا بأس به " لا بد أن تكون مفروغًا عنها.


(١) الكافي: ٤/ ١١٥، ح٢
(٢) الوسائل: ج ١٠، باب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح ٢
(٣) التهذيب: ٤/ ٣٢٣
(٤) رجال النجاشي: ١١٨٠
(٥) كامل الزيارات: الباب ٦٦، ٩
(٦) كامل الزيارات: الباب ٦٦، ٩
(٧) الكافي: ٤/ ١١١، ح ١
(٨) ٤ / ٢٥٨، ح ٧٦٥
(٩) ٢/ ٨٩
(١٠) التهذيب: ٤/ ٢٥٨، ٢٥٩، ح ٧٦٦؛ والاستبصار: ٢/ ٨٩، ح٢٧٩، مع اختلاف يسير، كتصريحه بصفوان بن يحى؛ الوسائل: ج ١٠، الباب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>