للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما فقهاء السنة:

ففي بداية المجتهد (١) : " وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق، من أي المنافذ وصل، ومغذيا كان أو غير مغذ ".

وفي المغني (٢) : " وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يُتغذى به، فأما ما لا يُتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به، وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب. وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يأكل البرد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب ".

وفي الشرح الكبير (٣) : " فأما أكل ما لا يتغذى به فيحصل به الفطر في قول عامة أهل العلم، وقال الحسن ... إلخ ".

وغير ذلك كالفتاوي الهندية (٤) واللباب (٥) والمجموع (٦) والأم (٧) وكفاية الأخيار. (٨)

هذا وقد ذكرت الموسوعة الكويتية الشروط التالية (٩)

١- أن يكون الداخل إلى الجوف من المنافذ الواسعة أو المفتوحة كالفم والأذن.

٢- أن يكون بالاختيار.

٣ - أن يستقر في الجوف، كما هو عند الحنفية والمالكية، ولا يشترط أن يكون مغذياً.

هذه هي فتاوى الفقهاء.

وقد رأينا أن الشهرة العظيمة محققة على القول الأول، بل كاد أن يكون إجماعًا كما ادعِي.


(١) ١/ ٣٠٠
(٢) ٣/ ٣٦
(٣) ٣/ ٣٦
(٤) ١/ ٢٠٢، ٢٠٥
(٥) اللباب في شرح الكتاب: ١/ ١٦٦
(٦) المجموع: ٦/ ٣١٧
(٧) الأم: ٢/ ١٠٠
(٨) ١/ ١٢٦
(٩) ٢٨/ ٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>