للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الحيوانات التي يحل أكلها:

أ- ما لا خلاف في إباحته:

(١) الشاء (الغنم والماعز) والجمال والبقر والجاموس (١) ،وسائر الحيوانات البرية غير المفترسة، سواء كانت مدجنة كالغزلان والبقر الوحشي، أم غير مدجنة كالقنفذ والخلد، والدواجن من الطيور كالحمام والدجاج والديك الرومي والبط، وسائر الطيور غير الجارحة كالعصافير ... إذا ذكيت ذكاة شرعية بذبح أو نحر أو عقر ,أو صيدت.

(٢) السمك والجراد (٢)

(٣) ما ذكي من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدرك وفيه حياة فذبح قبل موته (٣)

(٤) ما اضطر المسلم إلى أكله خشية الموت جوعا، فيأكل بقدر الضرورة (٤)

(٥) جميع ما في الذبيحة يحل أكله, ويجوز أكل الجنين إذا تبين أنه لحم (٥) ، أما إذا خرج حيا فيجب أن يذكى.

(٦) ذبائح الكتابيين أي اليهود والنصارى (٦) ، ما لم تكن محرمة لعينها (كالخنزير) أو وصفها (كالميتة) أو لقصور في تذكيتها الشرعية (لأنها في حكم الميتة) .


(١) بدليل قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: ا]
(٢) بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال ". رواه أحمد وابن ماجه.
(٣) بدليل قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣]
(٤) بدليل قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة: ٣] ، وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩] وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٧٣]
(٥) بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) رواه الحاكم.
(٦) بدليل قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة: ٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>