للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ما ذهب الجمهور إلى تحريمه:

(١) البغال والحمر الأهلية (١)

(٢) الحيوانات المفترسة، وهي كل ذي ناب من السباع (٢) كالأسد والنمر والذئب والثعلب والفهد والدب والكلب والهر: محرمة عند الجمهور وأكلها مكروه عند الإمام مالك (٣)

(٣) الطيور الجارحة وهي كل ذي مخلب من الطير (٤) كالصقر والبازي والنسر والعقاب والباشق والشاهين وأمثالها: محرمة عند الجمهور وأباحها الإمام مالك (٥)

(٤) الهوام كالفأر والخنافس (٦) : محرمة عند الجمهور، وكرهها الإمام مالك والإمام الأوزاعي (٧)

(٥) الفيل: محرم عند الجمهور وأباحه بعض الفقهاء.


(١) بدليل ما روي عن أن بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مناديا فنادى: (إن الله ورسوله يَنْهَيَانِكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) . فأكفؤوا القدور، وإنها لتفور باللحم، رواه البخاري، وحديث جابر: (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل) رواه مسلم.
(٢) بدليل قوله عليه السلام: (كل ذي ناب من السباع حرام) ، رواه مسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام: (نهى عن أكل كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير) . رواه مسلم.
(٣) بدليل أنها لم تذكر في الآية الكريمة. {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أو دَمًا مَّسْفُوحًا أو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أو فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام: ١٤٥]
(٤) بدليل قوله عليه السلام: (كل ذي ناب من السباع حرام) رواه مسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام: (نهى عن أكل كل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير) رواه مسلم.
(٥) بدليل أنها لم تذكر في الآية الكريمة: {قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أو دَمًا مَّسْفُوحًا أو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أو فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام: ١٤٥]
(٦) بدليل قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف: ١٥٧]
(٧) بدليل أنها لم تذكر في الآية الكريمة: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أو دَمًا مَّسْفُوحًا أو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أو فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام: ١٤٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>