للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ما ذهب الجمهور إلى إباحته:

(١) جميع حيوانات الماء (١) : أباحه الجمهور، وحرم الحنفية ما سوى السمك والسمك الطافي، وحرم الحنابلة كلب البحر وخنزير البحر.

(٢) الضب (٢) .

(٣) الخيل: أباحها الجمهور، وكره ذلك الإمام أبو حنيفة وبعض المالكية (٣) .

(٤) الأرنب: أباحها الجمهور (٤) ، وكرهها الحنفية.

(٥) الضبع (٥)

(٦) الحيوانات البرمائية كالتمساح والضفدع والسلحفاة وكلب البحر والسرطان والقندس وأمثالها ,بعضهم حرمها وبعضهم أباحها.

والمسلم مخير في أتباعه أيا من العلماء، وخاصة إذا أخذ الحكم بدليله.

٦- الشرط السادس: توجيه الذبيحة للقبلة:

يرى الإباضية وجوب توجيه الذبيحة للقبلة، ويراه الجمهور سنة مستحبة وليست واجبة، ولذلك لم تشترط، وإنما تستحب إذا أمكن ذلك، وكره الحنابلة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة (٦) .


(١) بدليل قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦] ، وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) . وقوله عليه السلام: (أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد) .
(٢) بدليل أكل خالد بن الوليد له أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الجماعة إلا الترمذي.
(٣) بدليل حديث جابر: (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحميرة فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل) رواه مسلم.
(٤) بدليل حديث أنس بن مالك أنه صاد أرنبًا فأتى بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها؛ قال: فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. رواه مسلم.
(٥) بدليل حديث جابر حينما سئل عن أكل الضبع "قال: نعم، قال (الراوي) : أصيد هي؟ قال: نعم. قال: أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم ".
(٦) المقنع: ٣/ ٥٤٢، وانظر: الإنصاف للمرداوي الحنبلي: ١٠/ ٤٠٤

<<  <  ج: ص:  >  >>