للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠) ما ذبح على النصب (١) : أو تقرب به لغير الله عز وجل.

(١١) ذبائح المشركين واللادينيين والعلمانيين والملحدين والمجوس والمرتدين وسائر الكفار من غير الكتابيين (٢)

(١٢) ما تحقق فيه الضرر لآكله (٣)

وتحريم أكل اللحم في كل ما تقدم يشمل أجزاء الحيوان ومشتقاته،

بما في ذلك الدهن والشحم والعظم.


(١) بدليل قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أو دَمًا مَّسْفُوحًا أو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أو فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [الأنعام: ١٤٥] ، وقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ} [البقرة: ١٧٣] ، وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣]
(٢) بدليل قوله عليه السلام:"إنكم إذا نزلتم بفارس من النبط، فإذا اشتريتم لحما فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوه، وإن كان من ذبيح مجوس فلا تأكلوه ". رواه الإمام أحمد.
(٣) بدليل قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩] وقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار) رواه الإمام أحمد وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>