للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب المالكية، أنه لا بد من استقرار الحياة مع عدم إنفاذ المقاتل عند الذبح، فما أدرك بذكاة وهو مستقر الحياة، وكان قبل إنفاذ مقتله أكل، وألا فلا يؤكل، ولو ثبتت له حياة مستقرة. والمقاتل هي قطع النخاع ونثر الدماغ وفري الأوداج وثقب المصران ونثر الحشوة. (١)

ووافق الظاهرية الجمهور في حل هذه المسألة، من أن القطع من القفا غير مخل بالحل. (٢)

ولا يجيز الفقه الإسلامي الذبح من القفا مطلقا، حتى ولو أسرع في الذبح فقطع العروق قبل زهوق الروح، فهو مع المالكية سدا للذريعة، فالذبيحة إذا نخعت من القفا حرمت مطلقا، حتى ولو كان ذبحها بسبب الذبح، تأكيداً لاشتراط الذبح من الأمام، مراعاة للمعنى التعبدي في الذبح، ويؤكد هذا اشتراطهم قطع الأربعة جميعا، شرطا في الحل.

جاء في تحرير الوسيلة ما نصه:"يشترط أن يكون الذبح من القدام، فلو ذبح من القفا وأسرع إلى قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج، قبل خروج الروح حرمت". (٣)


(١) أسهل المدارك: ٢/ ٥٤
(٢) المحلى، لابن حزم ٧/ ٤٣٨
(٣) تحرير الوسيلة: ٢/ ١٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>