للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الهداية: (تكملة فتح القدير) :"فإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل، لتحقق الموت بما هو ذكاة، ويكره لأن فيه زيادة الألم من غير حاجة، فصار كما إذا جرحها ثم قطع الأوداج, وإن ماتت قبل قطع الأوداج لم تؤكل لوجود الموت بما ليس بذكاة فيها ". (١)

وتعرض الحنابلة إلى الذبح في القفا من ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: أن يذبحها من القفا اختيارًا، فقد ذكر ابن قدامة عن الإمام أحمد أنها لا تؤكل. وقيل: إنها إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت، وإلا فلا. قال ابن قدامة:"وهذا أصح، لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة أحله كأكيلة السبع والمتردية والنطيحة, ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها حلت بذلك، نص عليه أحمد فقال: لو أن رجلا ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف يريد بذلك الذبيحة كان له أن يأكله". (٢) والإباحة هي المذهب على الوجه الصحيح (٣)

الجانب الثاني: "أن يقع الذبح من القفا على سبيل الخطأ، فيأتي الذبح على موضعه وهي في الحياةأكلت هذه الذبيحة، كأن تلتوي عليه فتأتي السكين على القفا، فيسقط اعتبار المحل، نظراً للعجزعن الذبح في الموضع ". (٤)

الجانب الثالث: إن ذبحها من قفاها، فلم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أو لا؟ نظرت؛ فإن كان الغالب بقاء ذلك، لحدة الآلة، وسرعة القتل، فالأولى إباحته؛ لأنه بمنزلة ما قطعت عنقه بضربة السيف، وإن كانت الآلة كالة، وأبطأ قطعه، وطال تعذيبه، لم يبح؛ لأنه مشكوك في وجود ما يحله، فيحرم، كما لو أرسل كلبه على الصيد فوجد معه كلبا آخر لا يعرفه". (٥)


(١) الهداية: تكملة فتح القدير: ٨/ ٦٠
(٢) المغني، لابن قدامة، بتحقيق التركي والحلو: ١٣/ ٣٠٨
(٣) المغني، لابن قدامة، بتحقيق التركي والحلو: ١٣/ ٣٠٨
(٤) المغني، لابن قدامة، بتحقيق التركي والحلو: ١٣/ ٣٠٧
(٥) المغني، لابن قدامة، بتحقيق التركي والحلو: ١٣/ ٣٠٨

<<  <  ج: ص:  >  >>