للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن السنة في الإبل ونحوها النحر، وفي البقر والغنم ونحوها الذبح، ولا يجزئ الذبح أو النحر إلا بقطع الحلقوم والمريء, ونص الشافعي على قطعهما ضرورة من حيوان فيه حياة مستقرة، وهو الصحيح في المذهب.

وأما قطع الودجين فهو مطلوب- لكن استحبابا لا إجزاء- لأن في قطع الودجين أَوْحَى في إزهاق الروح.

ولو ترك من الحلقوم والمريء شيء ومات الحيوان، فهو ميتة، وكذلك لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك، فهو ميتة.

وحكى الماوردي وغيره وجها آخر، وهو أنه إذا بقي من الحلقوم أو المريء شيء يسير لا يضر، بل تحصل به الذكاة، واختاره الروياني في الحلية، والمذ هب الأول (١) .

ولو عمل العكس، بأن ذبح الإبل أو نحر البقر أجزأه، لكنه ترك للمستحب, ويستحب الاقتصار على قطع الأعضاء الثلاثة: الحلقوم والمريء والودجين، ويكره إبانة رأسها في الحال، أي قبل خروج الروح منها, كما أنه يكره كسر عظم أو عنق أو أي فصل زائد قبل خروج الروح منها (٢)


(١) المجموع للنووي: ٩/ ٨٩
(٢) المجموع للنووي: ٩/ ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>