للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الأجزاء اختلف أئمة المذهب:

فعند الإمام أبي حنيفة: يجزئ بقطع الثلاث منها, وهو أحد القولين لأبي يوسف، وفي قوله الآخر: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.

وعند الإمام محمد: لا بد في الإجزاء من قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة، وهو رواية عن أبي حنيفة (١) .

(ب) وذهب المالكية إلى هذا التنويع، من صيد (عقر) وذبح ونحر.

أما الصيد فهو خاص بغير المقدور عليه.

وأما الذبح، فهو خاص بالطيور والحيوانات المضبوطة، كالغنم.

وأما النحر، فهو خاص بالإبل، وفي البقر التخيير بين الذبح والنحر.

وموضع الذبح في الحلق، وموضع النحر في اللبة.

وإن ذبح ما ينبغي نحره، أو نحر ما ينبغي ذبحه، فإن كان للضرورة أُكل، وإلا لم يخل من الاختلاف.

وما ينبغي قطعه عند الذبح أو النحر هو: الودجان والحلقوم والمريء, وإن قطع بعض الودجين والحلقوم، لا يجوز عند سحنون.

وقال ابن القاسم:"إن قطع النصف أو الثلثين جاز، وإن لم يقطع إلا اليسير لم يجز" (٢)

(ج) وذهب الشافعية إلى ما ذهب إليه كل من الأحناف والمالكية من أن الذكاة كامنة في الذبح والنحر والعقر.


(١) الاختيار لتعليل المختار: ٥/ ١٩٢؛ وشرح منلا مسكين: ٢/ ٢١٥
(٢) القوانين الفقهية، ص ١٦٥؛ وانظر: أسهل المدارك: ٢/ ٥٢

<<  <  ج: ص:  >  >>