للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣-الشرط الثالث: موضع الذكاة من الحيوان:

يقصد بالموضع مكان الذبح من جسم الحيوان.

(أ) ذهب الأحناف إلى تنويع الذكاة، تبعا لنوع الحيوان المراد تذكيته، فالذكاة متعددة: منها الذبح، ومنها النحر، ومنها العقر:

أما الذبح فهو خاص بالبقر والغنم والطير ونحوها، ويكون في (حلق) البهيمة، أي أسفل اللحيين, وكذلك في كل حيوان ذي عنق قصير.

وأما النحر، فهو خاص بالإبل والنعام ونحوها، وموضعه (اللبة) ، وكذلك في كل حيوان ذي عنق طويل, والأصح في الذبح والنحر ما رواه أبو هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصيح في حجاج منى: ((ألا إن الذكاة في الحلق واللبة)) (١)

وأما العقر، أي الجرح في (أي موضع) كان من الحيوان المذكى، فهو خاص بالحيوانات والطيور غير المقدور عليها- أي على بعضها وإمساكها- والأصل في العقر ما رواه رافع بن خديج قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فند بعير، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.)) (٢)

ويتبع ذلك في الحكم ما ند من الحيوانات الأليفة، وعلم صاحبه أنه لا يقدر على ضبطه، كند الثور أو البعير، فله أن يذكيه رميًا.

ولو تصرف عكسا، بأن ذبح ما ينبغي نحره، أو نحر ما ينبغي ذبحه جاز، لكنه مكروه تنزيها.

ولا يجوز العقر فيما كانت ذكاته ذبحا أو نحرا، ولو فعل ذلك فمات الحيوان حرم تناوله.

وحتى تصح الذكاة- ذبحا أو نحرا- فلابد من قطع المريء (مجرى الطعام والشراب) والحلقوم (مجرى التنفس) والودجين (مجرى الدم) .


(١) رواه الدارقطني.
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>