للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(د) وذهب الحنابلة إلى اشتراط كونه مسلما، وما استثني من غير المسلمين، وهو الكتابي، لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] . والأصل عدم قبول مذكاة سوى مذكاة المسلم، لولا ورود النص في إباحة مذكاة الكتابي, ولذا كانت مذكاته مباحة، بخلاف غيره من الصابئة والمجوس والوثنيين والمرتدين والزنادقة وأصحاب العقائد الباطنية (١) .

(هـ) وخالف الظاهرية في ذبائح المجوس، فقالوا: بإباحة تذكيتهم، وبإباحة الزواج من نسائهم معتبرنيهم ملحقين بأهل الكتاب (٢)

(و) ومنع الإثنا عشرية ذبيحة غير المسلم، حتى ولو كان كتابيا (٣)


(١) الإقناع: ٤/ ٣١٦
(٢) المحلى، لا بن حزم: ٧/ ٤٥٧
(٣) منهاج الصالحين: ٢/ ٤٥٦

<<  <  ج: ص:  >  >>