للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) وذهب المالكية إلى اشتراط الإسلام، وممن لا يدينون بالإسلام كأهل الكتاب فقط، وحرموا مذكاة المرتد والصابئين والمجوس والمشركين، وكل من خرج عن القيد المذكور آنفا (مسلم أو كتابي) .

وكذلك فقد اشترطوا التمييز كحد أدنى، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، وكذلك عندهم مذكاة الصغير المميز والفاسق مجزئة مع الكراهية. واختلف في تذكية من لا يصلي، والسكران الذي يخطئ ويصيب، والمبتدع المختلف في كفره.

وعند الشك في ذكاة النصارى، من استحلالهم للميتة أو غير ذلك، من شروط تخل بحل المذكاة، لا يؤكل مما غاب عنا علمه، ولا ينبغي للإنسان أن يقصد الشراء من ذبائحهم (١) .

(جـ) وذهب الشافعية إلى اشتراط الإسلام في المذكي، وأنه من ليس مسلما لا تحل مذكاته، باستثناء الكتابي، نظرا للنصوص.

والكتابي هو اليهودي والنصراني من العجم، ومن العرب من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل، وأما من دخل بعد ذلك، فلا تحل ذبيحته.

ولا تحل ذكاة المرتد والوثني والمجوسي والزنديق، وكل من لا كتاب له من الكفار. ولا يشترط في حل ذكاة المرأة أن تكون طاهرة، وكذلك الرجل.

ومن الأفضل أن يكون المذكي بالغا عاقلًًا، وليس هذا بشرط، ويستحب أن يكون بصيرا. والمجنون الذي ليس له أدنى تمييز لا تحل ذكاته، وكذلك السكران.

أما الصابئون والسامرة، فمذهب الشافعي: إن وافقت الصابئة النصارى، والسامرة اليهود في أصول العقائد، حلت ذبائحهم ومناكحتهم وإلا فلا (٢) .


(١) القوانين، ص ١٥٦؛ وانظر أحكام الأطعمة في الإسلام، للدكتور كامل موسى، ص ٨٤
(٢) المجموع للنووي: ٩/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>