للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الشرط الثاني: أهلية المذكي:

اشترطت الشريعة الإسلامية في حل الذبيحة أن يكون المذكي أهلا للذكاة، وهذه الأهلية المرتبطة، منها ما يعود إلى الخصائص العقائدية، ومنها ما يعود إلى الخصائص البدنية (١) .

(أ) ذهب الأحناف إلى اشتراط الإسلام في المذكي، ومن كان غير مسلم لا تصح تذكيته باستثناء الكتابي، كما في قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} [المائدة: ٥]

ولا تحل مذكاة من لا كتاب له، ولا يؤمن بنبي مرسل، ودخل في ذلك أصحاب العقائد الباطنية مطلقاً- أي دون استثناء- وأهل الشرك والمجوس وعبدة الأوثان والمرتدون.

وعند التحقيق تحل ذكاة المعتزلي والجبري وغيرهما من المذاهب، الذين هم في نظر الفقهاء والمجتهدين غير كافرين، أو غير مرتدين، وإن كانوا عصاة فساقا، والعصاة والفساق من الأمة تحل ذبائحهم، ولا عبرة بغير الفقهاء، والمنقول عن المجتهدين عدم تكفيرهم (٢)

ويشترط في المذكي أيضًا أن يكون ذا عقل مميز، ليكون هناك قصد ونية، وخرج بذلك المجنون، ومن لا قصد له ولا نية.


(١) أحكام الأطعمة في الإسلام للدكتور كامل موسى، ص ٨٠
(٢) انظر الحاشية، لابن عابدين: ٤/ ١٣٨

<<  <  ج: ص:  >  >>