للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسمية ولغتها ووقتها:

إن المطلوب من الذكر أن يذكر الذابح أي اسم من أسماء الله تعالى، فيجزيه ذلك لقوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩] وليس هناك فصل بين اسم من أسماء الله تعالى وبين آخرلقوله عز وجل: {قُلِ ادْعُواْ اللهَ أو ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} [الإسراء: ١١٠] .

فإن قال: بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الرحمن، أو الرحيم، أو الكريم، أو قال: بسم الله والله أكبر، أو قال: الله أكبر، أو الله أجل، أو الله أعظم، أو الله أعز، فيجزيه ذلك الذكر, ويجزئه هذا اللفظ بأي لغة كانت، سواء كانت العربية أم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، أو أية لغة من لغات العالم، والسبب في ذلك هو أن الشرط الذكر، وهو يحصل بأية لغة. والذكر هنا غير تكبيرة الافتتاح في الصلاة (١)

, والواجب في التسمية أن ينوي بها التسمية على الذبيحة، أما إذا أراد غير ذلك كأن عطس فقال: الحمد لله تنزيهاً للباري عز وجل عما لا يليق به، فقالوا: لا تؤكل لأنها خلت عن الذكر (٢) .

أما وقت الذكر في الذكاة الاختيارية فيجب أن يكون عند الذبح أو النحر، ولا يجوز قبل ذلك ولا بعده، ولا يجوز التراخي فيها، لأن الله تعالى اشترط الذكرعلى الذبيحة، وهو لا يتحقق إلا وقت الذبح.

أما الذكاة الاضطرارية فوقت التسمية فيها وقت الرمي أو الإرسال، لا وقت الإصابة (٣)


(١) (ما يحل ويحرم بالذكاة) : أبو اليقظان عطية الجبوري- مجلة كلية الدراسات الإسلامية- بغداد، العدد الخامس، ص ٤١.
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ٥/ ٤٨
(٣) ما يحل ويحرم بالذكاة: أبو اليقظان عطية الجبوري- مجلة كلية الدراسات الإسلامية- بغداد- العدد الخامس، ص ٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>