للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: ينبغي أن يلاحظ أن الشافعية وإن قالوا بعدم وجوب التسمية، في حق المسلم ولا حق الكتابي، غير أنهم لا يجيزون ذكر اسم أحد الأصنام أو الأوثان ,أو اسم غير الله تعالى على الذبائح، بل يحرمون الذبيحة إن ذكر اسم غيره تعالى، يقول الإمام النووي: "ذبيحة أهل الكتاب حلال، سواء أذكروا اسم الله عليها أم لا، لظاهر القرآن: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي، وحماد (أستاذ أبي حنيفة) وأبي حنيفة " (١) وقال الإمام النووي في الروضة: "ولا يجوز أن يقول الذابح أو الصائد: باسم محمد، ولا: باسم الله واسم محمد، بل من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه، واليمين باسمه، والسجود له، ولا يشاركه في ذلك مخلوق ". ثم أورد عن نص الشافعي، رحمه الله: " أنه لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله تعالى - كالمسيح- لم تحل " (٢)

إن تارك التسمية ناسيا مرتكبا لمحرم، والحديث يشهد بذلك:

"إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان". (٣) واعتبر النسيان عذرا في أكثر من حكم في الشريعة, والحل هو قول عدد كبير من الصحابة والتابعين، بل هو بشيء من التسامح قول الجمهور, وهذا ما يتمشى ومصالح الناس في جلب المصلحة ودفع المفسدة، إذ لكثرة مشاكل الناس ومشاغلهم صار النسيان عندهم طبعا، فالقول بحرمة متروك التسمية نسيانا عسر ومشقة، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع (٤)


(١) المجموع شرح المهذب: ٩/ ٨٠
(٢) روضة الطالبين للإمام النووي: ٣/ ٢٠٥
(٣) أخرجه ابن ماجه، والبيهقي، وهو حديث حسن.
(٤) (ما يحل ويحرم بالذكاة) : أبو اليقظان عطية الجبوري- مجلة كلية الدراسات الإسلامية- بغداد، العدد الخامس، ص ٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>