ويبدو أن تعريف المالكية للذكاة الشرعية من أفضل التعاريف؛ لضبطه وإيجازه، فهي برأيهم:" السبب الموصل إلى حل أكل الحيوان البري"، وهذا يشمل كل وسيلة تفضي إلى الحل شرعًا إذا توافرت شروطها. معنى هذا أن السبب الموصل إلى الحل هو الوسيلة أو الطريق الذي يؤدي إلى رفع حياة الحيوان البري المذكى حالة السعة والاختيار، (لا حالة الاضطرار) ، وذلك إنما يكون في الحيوان المستأنس الأليف المقدور على تذكيته الذكاة الشرعية، في محلها، وبشروطها، وواضح أن هذا يختلف باختلاف الحيوان:
أ) من كونه ذا دم سائل: فتكون تذكيته بفصل الدم الخبيث النجس المحرم، عن اللحم الطاهر الطيب الحلال، وبالذبح أو النحر، تبعا لكون الحيوان مما يذبح أو ينحر.
من سنة الضأن والمعز والبقر والدواجن: الذبح، ومن سنة الإبل: النحر.
ب) أو كونه لا دم له سائلا: من مثل الجراد والسمك، فإن السبب الموصل إلى حله- في فقه المالكية- هو الفعل المميت الذي يرفع الحياة الثابتة بأي وسيلة، بمعنى أن "ذكاته إماتته " لا فصل دمه، لأن الفرض أن لا دم له سائل يفصل، وهذا عند المالكية، خلافا للجمهور الذي يرى: أن الجراد يحل أكله ميتا، "دون فعل يميته ".
وأما السمك فيعتبر مجرد إخراجه من الماء حيا ذكاة له.