للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعقر: هو طعن أو جرح الوحشي غير المقدور عليه، في أي موضع من جسمه بمحدد، بحيث يسيل دمه ويموت من ذلك الجرح، وهذه تذكية شرعية اقتضتها الضرورة بالنسبة إلى هذا الحيوان الوحشي الممتنع النفور غير المقدور على ذبحه، في موضع الذبح، أو الحيوان المستأنس الذي طرأ عليه التوحش عند الجمهور، بأن شرد أو ندّ واستعصى في مكان ضيق، أو تردى في بئر أو كان صائلا، بحيث يتعسر- إن لم يتعذر- ذبحه في المحل المخصص له شرعا. (خلافا للإمام مالك الذي لا يعتبر طروء التوحش مبيحا للعقر، بل اقتصر في اعتبار العقر ذكاة على الحيوان الوحشي طبعا، وبأصل خلقته) .

والذبح: هو قسم من الذكاة الشرعية، وهو الوسيلة المتعينة للحل دون سواها، وبالنسبة للحيوان البري المأكول اللحم، إذا كان مستأنسا أهليا مقدورا عليه، كالضأن، والماعز، والبقر، والطيور الدواجن، بخلاف الإبل، فوسيلة تذكيتها النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>