للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم والمرئ- وهذا ما لا خلاف فيه من أحد- فإن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة فأسعر الموت كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال، فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئاً، وأكله حلال, وسواء ذبح من الحلق في أعلاه أو أسفله، رميت العقدة إلى فوق أو إلى أسفل، أو قطع كل ذلك من القفا، أبين الرأس أو لم يبن، كل ذلك حلال أكله، وهذا مكان اختلف الناس فيه. (١)

٩- وجاء في فقه الإمامية:"الذبح هو قطع الأوداج الأربعة جميعاً، دون استثناء أي منها، حتى إذا لم يقطع أي منها أو كلها دون استيفاء، لم تحل الذبيحة". (٢)

هذا ويقصد بالأوداج: الحلقوم، والمريء والودجان.

أما الحلقوم: فهو مجرى التنفس، والمريء: مجرى الطعام والشراب، والودجان، هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم والمريء.

وإنما عبروا بالقطع احترازاً عن (الشق) لأن هذا غير كاف في حلية المذبوح عندهم، ذهاباً منهم إلى أن" كمال التذكية " لا يتم إلا بقطع الأربعة جميعًا إنهارًا للدم، وإزهاقاً للروح، وإراحة للذبيحة من التعذيب, وليس مجرد إزهاق الروح دون أنهار الدم بمجزئ في حلية الذبح (٣) .

محل النزاع: الاتفاق- كما يبدو- منعقد على أصل القطع للأربعة جميعًا في الذبح، ومحل النزاع" فيما يكتفي به من القطع"؛ أي الحد الأدنى منه.


(١) المحلي، لابن حزم: ٧ / ٤٣٨ وما بعد، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع- ببيروت، بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.
(٢) اللمعة الدمشقية بشرح الروضة الندية، للشهيد العاملي: ٧ / ٢٢١، حيث جاء فيها:" فلو قطع بعض هذه، لم يحل، , وإن بقي شيء يسير- أي شيء قليل من الأوداج"؛ راجع أيضاً: تحرير الوسيلة: ٢ / ١٢٩، للإمام الخميني.
(٣) بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، الأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني: ٢ / ٣٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>