حكم ما جهلت كيفية ذبحه من اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب:
إن ما علمت طريقته من ذبحهم فحكمه واضح مما تقدم، وأما ما جهلت طريقته فهو مشكل، وقد صدرت في هذه المسألة فتويان متعارضتان, أحداهما لفضيلة شيخنا المبجل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل باز حفظه الله وأبقاه بخير وعافية، مفتي عام المملكة العربية السعودية حاليا، ونصها:
"طعام أهل الكتاب مباح لنا إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان على غير الوجه الشرعي؛ كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس، فإنه يكون منخنقا أو موقوذا فيحرم علينا للآية". (١)
والفتوى الثانية لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد شيخ المسجد الحرام رحمة الله عليه المتوفى سنة ١٤٥٢ هـ ونصها:
"ما يرد من اللحوم إن كان استيراده من بلاد إسلامية، أو من بلاد أهل الكتاب، أو معظمهم وأكثرهم أهل كتاب، وعادتهم يذبحون بالطريقة الشرعية، فلا شك في حله، وإن كانت عادتهم أو أكثرهم يذبحون بالخنق أو بضرب الرأس أو الصعق بالكهرباء ونحو ذلك فلا شك في تحريمها.
أما إذا جهل الأمر ولم يعلم عن حال أهل تلك البلد هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم لا، فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول أمر عادتهم في الذبح، تغليبا لجانب الحظر، وهو أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانبا لحظر كما في الصيد".
(١) انظر نص الفتوى بكاملها في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة، العدد الثالث من السنة الثانية، ذو الحجة ١٣٩٥ هـ، ص ١٥٦؛الأطعمة للشيخ صالح الفوزان، ص ١٦١