ونقل بعض الباحثين أن ابن العربي له في كتابه نفسه ما ينقض فتواه هذه حيث قال:"فإن قيل: فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذا ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير، فهو من طعامهم وهو علينا حرام ". (١)
ولعل مقصوده أن ما اعتبره أهل دينهم ذكاة، كفتل عنق الدجاجة يؤكل، وإن لم يعتبره أهل دينهم ذكاة كالخنق فلا نأكله، والله أعلم. والواضح أن الراجح من ذلك مذهب الجمهور، وهو أن ما لم يكن ذبحا صحيحا من المسلم كالخنق ونحوه، فلا يكون ذبحا مبيحا إذا فعله أهل الكتاب، والاستناد إلى آية {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة: ٥] كما لم يفد في إباحة الخنزير لنا، فكذلك لا يبيح المخنوق والموقوذ، ويبقى عموم آية:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ}[المائدة: ٣] محفوظا.