وهذه الفتوى توافق تقريبا ما ذهب إليه المالكية من أن "اللحم الذي يباح لنا من ذبح النصراني هو ما ذبحه بمحض مسلم عالم بأحكام الذبح، أما ما غاب عليه- أي ذبحه من غير أن يراه مسلم- فإنه يكون حراما لأنهم يستحلون الميتة، وهذا بخلاف اليهود، فإنهم لا يستحلونها". (١)
فللحوم المستوردة من بلاد النصارى ولم نعلم ديانة ذابحها على التحديد ثلاثة أحوال اتفقت الفتويان على حاليين منها:
ا- أن نعلم أن عادة أهل البلد الذبح بطريقة شرعية، فيكون اللحم حلالا.
٢- أن نعلم أن عادة أهل البلد الذبح بطريقة غير شرعية، فيكون اللحم حراما.
واختلفت الفتويان في الحالة الثالثة:
٣- وهي أن نكون جاهلين طريقتهم في الذبح:
فالفتوى الأولى تقتضي إباحة هذه اللحوم، بناء على أنها من طعام أهل الكتاب.
والفتوى الثانية تقتضي تحريمها بناء على أن الأمر تردد بين الحظر والإباحة، فيقدم جانب الحظر، كما في مسائل النكاح.