للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلف النظر في حكم هذه الطرق شرعا، وقد تقدم بيان الحكم الشرعي فيما إن كان الذابح مسلما.

أما إن كان الذابح كتابيا، فإن جمهور الفقهاء لم يفرقوا بينه وبين ذبح المسلم، لأنه إن كان قتله بالضرب فهو موقوذة، أو بالخنق أو بثاني أوكسيد الكربون أو بالتغريق في الماء فهو من المنخنقة، فهو داخل فيما نص القران على تحريمه.

وذهب آخرون من الفقهاء إلى التخفيف في ذلك في حق أهل الكتاب، منهم الشيخ أبو بكر بن العربي المالكي، قال في كتابه (أحكام القرآن) ما نصه: "سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاما؟ فقلت: تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقا، وكل ما يرونه في دينهم حلالا، فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه " (١)

وتابعه على هذه الفتوى الشيخ محمد عبده، والشيخ محمد رشيد رضا (٢)


(١) أحكام القرآن: ٢/ ٥٥٤
(٢) تفسير المنار: ٦/ ٢٠٠-٢١٧؛ ومجلة المنار: ٦/ ٧٧١، ٨١٢، ٩٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>