للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحد الأعلى لما يجوز الذبح فيه من العنق هو ما تحت الجوزة المسماة (الغلصمة) وهي العقدة التي يجتمع فيها الحلقوم والبلعوم، فإن القطع يكون تحتها بحيث تبقى مع الرأس، فلو ذبح من فوقها لم تؤكل الذبيحة وقيل تؤكل (١) .

ويستثنى من قضية اشتراط قطع مقدم العنق في التذكية أمران:

الأول: الصيد بالجوارح، من طير أو كلاب، أو غيرها، أو بالآلات الحادة كالسهام والحراب، لقوله تعالى {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤] لأن من الجوارح ما تتعمد قطع مقدم عنق الصيد، ومنها ما تقتل بغير ذلك، والسهام ونحوها لا تصيب ذلك الموضع، ومع ذلك أحل الله ما صيد بهذه الطرق.

الثاني: ما يسمى التذكية الاضطرارية، وهي تكون في حال الاضطرار فقط، أي فيما ندَّ من الحيوان فلم يقدر عليه إلا برميه، ولا بد من ذكر الله عند الرمي، وكذا لو وقع بعير أو ثور في بئر وخيف موته، ولم يتمكن من ذبحه أو نحره، فيكفي طعنه في أي مكان من جسده مع ذكر اسم الله عند الطعن.

وهي رخصة شرعية أبيحت للاضطرار، لئلا يفقد المالك مالا محترما أن يضيع فلا ينتفع به.

ومن هذا الباب ذكر الحنفية أنه لو صال عليه ثور أو نحوه، ولم يمكنه دفعه، فطعنه بعد أن سمي ونوى، فهي تذكية شرعية.


(١) المغني: ٨/ ٥٧٥؛والشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ٢/ ٩٩، ١٠٧

<<  <  ج: ص:  >  >>